تحقيق القول فيه (١).
وثانيها ـ الجهر بالتلبية ، فإنه لا جهر عليها.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ليس على النساء جهر بالتلبية».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام». ورواه في الفقيه (٤) عن ابي سعيد المكاري مثله ، وزاد بعد قوله : «المروة» : «يعني : الهرولة» وأضاف «الاستلام» الى «الحجر».
وثالثها ـ التظليل سائرا ، فإنه محرم على الرجال دون النساء.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٥) قال : «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا. قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم».
وصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون».
__________________
(١) ص ٨٨ و ٨٩.
(٢) الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام ، والباب ١٨ من الطواف.
(٣) الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام.
(٤) ج ٢ ص ٢١٠ ، والوسائل الباب ٣٨ من الإحرام.
(٥) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٦) الوسائل الباب ٦٥ من تروك الإحرام.