مضاعفا. وهو أحد قولي السيد المرتضى. وجعله أبو الصلاح رواية. والقول الآخر : يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة.
ويمكن ان يستدل لمن قال بوجوب مضاعفة الفداء بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد».
وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا».
واحتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد ، فان باب التجوز واسع ، وإطلاق الفداء على القيمة غير مستبعد. وبذلك يجمع بين هذين الخبرين المذكورين وما تقدم من الاخبار.
واما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل. بقي في المقام انه
قد روى في الكافي عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم. قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ، الوهم من صالح (٤) ثم قال : ان الدماء لزمته لا كله
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ٤٤ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٠ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ١٠ و ٤٤ من كفارات الصيد.
(٤) وهو صالح بن عقبة الذي يروي هذا الحديث عن الحارث بن المغيرة.