انه استثنى افرادا من المحرم فألحقها به ، حيث قال : الأول ـ الصيد وهو الحيوان المحلل ، إلا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا ، الممتنع بالأصالة ، البري. ونقل في المدارك عن جملة من الأصحاب أنهم ألحقوا الستة المذكورة بالمحلل. وعن آخرين أنهم ألحقوا الزنبور والأسد والعظاية. ونقل عن ابى الصلاح انه حرم قتل جميع الحيوان إلا إذا خاف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا. والظاهر ان مراده بالحيوان : الممتنع لا مطلق الحيوان ، للنص (١) والإجماع على جواز ذبح غيره. وعلى هذا يرجع كلامه الى ما تقدم نقله عن المحقق في الشرائع من العموم للمحلل والمحرم. وفي المسالك والروضة : انه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. ثم قال : ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل. وهو يرجع الى ما ذكره الشهيد في الدروس. وفي التذكرة : انه الحيوان الممتنع. وقيل ما جمع ثلاثة أشياء : ان يكون مباحا وحشيا ممتنعا. وفي المنتهى : انه الحيوان الممتنع. وقيل يشترط ان يكون حلالا.
ولا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو تحريم الصيد أعم من ان يكون محللا أو محرما ، ولا سيما رواية عمر بن يزيد وهي الأخيرة من قوله (عليهالسلام): «واجتنب في إحرامك صيد البر كله». ويدل عليه أيضا إطلاق قوله تعالى «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» (٢) وقوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار : «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة». وفي رواية
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٢ من تروك الإحرام ، والباب ٤٠ من كفارات الصيد.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.