فوائد
الاولى ـ لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب ، لطول الزمان ، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر رائحته لا مع الرطوبة ولا مع اليبوسة ، فالظاهر جواز استعماله.
الثانية ـ قال في التذكرة : لو أصاب ثوبه طيب وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ، لان للوضوء بدلا.
قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك : ويحتمل وجوب الطهارة به ، لان وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه ، لاحتمال استثنائه للضرورة ، كما استثنى شمه في الكعبة والسعي. والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم ، ليتحقق فقد الماء حالته. انتهى.
أقول : ومن المحتمل قريبا التفصيل في ذلك بين الوقت وخارجه فان كان في الوقت فالأظهر تقديم الوضوء ، لانه مخاطب به في تلك الحال ، والتيمم غير مشروع ، لانه واجد للماء ، ويسقط وجوب الإزالة للضرورة. وما ذكره في المدارك ـ من ان الاحتياط يقتضي تقديم الغسل ـ لا يتم في هذه الصورة ، لأنه بالتصرف بالماء في تلك الحال يصير من قبيل من دخل عليه الوقت واجدا للماء فتعمد إراقته وإتلافه ، ولا أقل من التأثيم والعقوبة عليه ان لم نقل ببطلان تيممه. وان كان قبل الوقت فلا يبعد وجوب الإزالة ، لأنه في هذه الحال غير مخاطب بالطهارة ، والخطاب بوجوب الإزالة متوجه اليه ليس له معارض.