واما التقنع في رواية عمر بن يزيد فالظاهر انه داخل في لبس ما لا ينبغي والمدعي في كلامهم أعم من ذلك كما عرفت. ولهذا استظهر السيد السند في المدارك عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام لفقد النص. ويعضده ما ورد في من قلم أظفاره بعد الغسل من انه لا يعيده وإنما يمسحها بالماء ، كما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) : «في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره؟ قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل».
الثالث ـ انه يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. ولو وجده فيه استحب له الإعادة.
ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم (٢) قال : «أرسلنا الى ابي عبد الله (عليهالسلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة : انا نريد ان نودعك. فأرسل إلينا : ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني. فقال له ابن ابي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس. قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها. فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة».
وظاهر جملة من الاخبار جواز تقديم الغسل على الميقات مطلقا :
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٦٦ ، والوسائل الباب ١٢ من الإحرام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٦٣ و ٦٤ وص ٣٠٣ ، والوسائل الباب ٨ من الإحرام والباب ٣٠ من تروك الإحرام.