الثاني ـ ان صحيح معاوية بن عمار ورواية عبد الغفار ومرسلة الفقيه تضمنت ان الرابع الورس ، وصحيح ابن ابي يعفور جعل عوضه العود ، وصاحب الكافي قد نقل حديث عبد الغفار في باب أنواع الطيب من كتاب المروة (١) بلفظ «العود» عوض «الورس» وقد صرح في سنده بان سيفا هو ابن عميرة. والشيخ نسب العود في عبارته المتقدمة من التهذيب إلى الرواية. وفي الخلاف جعل المحرم هذه الخمسة بإضافة العود إلى الأربعة المذكورة. وهو الأحوط. والاحتياط التام في اجتناب الطيب بجميع أنواعه ، إلا ما تقدم في روايات المسألة الأولى ، فإنه لا معارض لها. وبعض رجح رواية الورس على العود ، وطعن في صحة رواية ابن ابي يعفور بما ذكره المحقق الشيخ حسن في المنتقى من العلة في السند الموجبة لضعفه ، وان عد في الصحيح غفلة. وهو جيد بناء على الاصطلاح المذكور.
المسألة الثالثة ـ يستثني من تحريم الطيب على المحرم خلوق الكعبة إجماعا ، كما نقله بعضهم.
ولما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بن عثمان (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام. فقال : لا بأس بهما ، هما طهوران». والظاهر ان المراد بالقبر قبر النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم).
__________________
(١) الفروع ج ٢ ص ٢٢٣ الطبع القديم ، والوسائل الباب ٩٧ من آداب الحمام.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢١٧ ، والوسائل الباب ٢١ من تروك الإحرام.