ما ذكره ، متى دل الخبران على ان الطيب شرعا عبارة عن هذه الأربعة ، فيجب حمل الأحكام المترتبة على الطيب بقول مطلق على هذه الأربعة لأنها هي الطيب شرعا ، والإطلاقات يجب حملها على ما هو المعروف في عرفهم (عليهمالسلام) فيعود ما فر منه.
والسيد السند في المدارك نقل رواية عبد الغفار بزيادة : «وخلوق الكعبة لا بأس به» ثم استدل بهذه الزيادة على الحصر في الأربعة المذكورة. وهو غفلة منه (قدسسره) فان هذه الزيادة إنما هي من كلام الشيخ لا من الرواية ، فإن الحديث ـ كما نقله في الاستبصار (١) ـ عار من هذه الزيادة ، وكذا نقله المحدث الكاشاني في الوافي (٢) والشيخ الحر في الوسائل.
نعم يبقى الكلام هنا في موضعين : أحدهما ـ انك قد عرفت ان ظاهر صحيحتي عبد الله بن سنان وحريز هو تحريم الريحان ، وان كان الشيخ وجمع من الأصحاب قد عدوه في مكروهات الإحرام ، واستدلوا على القول بالكراهة بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المسألة الأولى ، المتضمنة لأنه لا بأس ان يشم الإذخر والقيصوم. الحديث. وفيه انه قد يمكن القول بالتحريم مع استثناء هذه الأشياء المذكورة ، فلا منافاة فيه. ولا ينافي ذلك قوله في الخبر : «وأشباهه» باعتبار حمله على غيره من الريحان ، لأنا نقول : المراد أشباهه من نبات الصحراء الطيب الرائحة. وحينئذ فيختص الحكم بما أنبته الآدميون من الريحان ، وهو القسم الثاني في كلام الشيخ ، وان حكم فيه بالكراهة ، فإن ظاهر الصحيحتين المذكورتين التحريم. وحينئذ فيضاف الى الافراد المذكورة في هذه الروايات الأخيرة التي بها خصصنا اخبار الطيب المطلقة.
__________________
(١) ج ٢ ص ١٨٠.
(٢) باب (الطيب والادهان للمحرم).