وروى في التهذيب (١) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود».
وبهذه الأخبار أخذ الشيخ في التهذيب كما تقدم نقله عنه.
وظاهر صحيحة معاوية بن عمار بل صريحها حصر الطيب المحرم على المحرم في الأربعة المذكورة ، وهو ظاهر روايتي ابن ابي يعفور وعبد الغفار. وحينئذ فالظاهر هو تقييد الإطلاق في الاخبار المتقدمة بهذه الاخبار. ويؤيده ان صحيحة معاوية بن عمار التي هي في صدر الروايات الدالة على العموم رواها الشيخ في التهذيب (٢) كما تقدم من رواية الكليني وزاد بعد قوله : «لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة» : «فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع. وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح». ومن الظاهر انه لو لم يقيد أولها بما ذكر في آخرها للزم التنافي بين طرفيها.
وبذلك يظهر ان ما ذكره في الاستبصار بعد ذكر خبري ابن ابي يعفور وعبد الغفار ـ حيث تأولهما بأن ذكر هذه الأشياء انما وقع تعظيما لها وتفخيما ، ولم يكن القصد بيان تحليلها أو تحريمها ـ من ان هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بان الطيب أربعة أشياء ، وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم ، وانه انما تأولهما لذكر الأصحاب لهما في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا حاجة الى تأويلهما ـ من ما لا يخفى وهنه ، فإنه مع تسليم
__________________
(١) الوافي باب (الطيب والادهان للمحرم) ولم نجده في التهذيب والوسائل.
(٢) ج ٥ ص ٢٩٧ و ٢٩٩ و ٣٠٤ و ٣٠٥ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.