«إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي».
ورواية الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه. ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة».
ورواية أبي الصباح الكناني (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد ان يحرم : ان حلني حيث حبستني ، فإن حبستني فهي عمرة. الحديث».
وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن حنان بن سدير في الموثق (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض. قلت : فأي شيء الفرض؟ قال : تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك. فإذا أتيت الميل فلبه».
والظاهر حصول الاشتراط بأي لفظ كان إذا أفاد معناه ، كما صرح به في المنتهى ، وان كان الإتيان بالمرسوم اولى.
والمستفاد من بعض الاخبار المذكورة ان وقته بعد الصلاة ، كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار ، ورواية قرب الاسناد.
والظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لا بد من التلفظ به وقوفا على ظاهر الاخبار المذكورة. وتردد في المنتهى.
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٣ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ و ٢٤ من الإحرام.