السادسة ـ قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذا أكل ما لا يحل للمحرم أكله ، أو لبس ما لا يجوز لبسه ، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة ، فعليه شاة.
واستندوا في ذلك الى صحيحة زرارة بن أعين (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة».
وروى الشيخ عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت؟ قال : إذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك من ما لا تعلم».
الفصل الثاني
في تروك الإحرام المكروهة
ومنها : الإحرام في الثياب السود على المشهور ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز الإحرام في الثياب السود. وقال ابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه : معناه انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور. وقال (رحمهالله) في المبسوط : فان كانت غير بيض كان جائزا ، إلا إذا كانت سودا ، فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما. ولا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣ من بقية كفارات الإحرام.