ونقل القول بالتحريم في المختلف عن ابن حمزة أيضا ، ثم استقرب الكراهة كما هو المشهور.
والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الصدوق والكليني عن الحسين بن المختار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت».
ومن ما يدل على الجواز عموما ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن ـ والصدوق في الصحيح ـ عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه».
وخصوصا ما رواه في الكافي عن ابي بصير (٣) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل. قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه». ورواه في الفقيه (٤).
والخميصة ـ على ما ذكره في الصحاح ـ بالمعجمة ثم المهملة : كساء اسود مربع له علمان ، فان لم يكن معلما فليس بخميصة. وفي النهاية : ثوب خز أو صوف معلم. وقيل : لا تسمى خميصة إلا ان تكون سوداء معلمة. وكانت من لباس الناس قديما.
ويمكن ان يكون الجواز هنا بلا كراهة من حيث كون الخميصة كساء ، وانه مستثنى في الصلاة ، لما ورد (٥) من انه يكره السواد إلا في
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من الكفن ، والباب ٢٦ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من الإحرام.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٩ من الإحرام رقم ١ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ١٩ من لباس المصلي.