من الجزاء ، لانه عوض عن ما يجب دفعه الى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم. وتعتبر قيمة المثل في الحرم ، لانه محل إخراجه. ولا يجوز إخراج القيمة ، لأنه (تعالى) خير بين ثلاثة أشياء ، وليست القيمة واحدا منها. والطعام المخرج : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولو قيل يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا ، لانه (تعالى) أوجب الطعام. ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع. انتهى. ومثله في التذكرة.
أقول : أكثر هذه الأحكام لا تخلو من الاشكال ، لعدم الدليل الواضح فيها من الاخبار ، وان كان الأحوط الوقوف على ما ذكروه.
الصنف الثاني في النساء ، والبحث فيه يقع في فصلين :
الأول ـ يحرم على المحرم النساء ، وطأ ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا لنفسه أو لغيره ، وشهادة تحملا أو إقامة.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل الأولى ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام ، وطأ ، وعقدا لنفسه أو لغيره ، بولاية أو وكالة.
قال في المنتهى : ولا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوج ، ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا اجمع.
والأصل فيه قوله (عزوجل) (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (١) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) والكاظم (عليهالسلام) :
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ١٩٧.