وفي الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) في حديث قال في آخره : «وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك».
وظاهر هذين الخبرين انهم بالاجتماع عليه في صيده أو أكله فالواجب على كل واحد منهم قيمة ذلك الصيد. ويمكن حمل صحيحة علي بن جعفر على الروايتين الأخيرتين بحمل الفدية فيها على القيمة في هذا الموضع.
الثانية ـ لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه فلا فدية عليه ، ولو اثر فيه وجرحه ثم رءاه بعد ذلك سويا فأقوال ، فان لم يعلم حاله لزمه الفداء قيل : وكذلك لو لم يعلم اثر فيه أم لا.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع
الأول ـ في ما إذا رماه ولم يؤثر فيه ، بمعنى انه تحقق وتيقن عدم التأثير فيه ، لما سيجيء في المسألة من القول بالفدية مع الشك ، فإنه لا شيء كما ذكر ، إلا انه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن له شريك في الرمي وقد أصاب الصيد فإنه يضمن بسبب المشاركة وان أخطأ ، كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) التنبيه عليه.
الثاني ـ لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا ، فإنه قد اختلف فيه الأصحاب ، فنقل في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن البراج ، وابن إدريس : انه إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رءاه بعد ذلك صحيحا ، كان عليه ربع الفداء. والظاهر ان مرادهم بالفداء هنا هو القيمة ، كما وقع
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٠ ، والوسائل الباب ١٨ و ٣١ من كفارات الصيد.