واستدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل ، فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه وهو محرم. انتهى. والمسألة لا تخلو من الاشكال ، لعدم الظفر بنص في المقام.
الثاني ـ الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم ، وجواز مراجعة المطلقة ، وشراء الإماء في حال الإحرام.
اما الأول فيدل عليه ـ مضافا الى الأصل السالم عن المعارض ـ صحيحة أبي بصير (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج». رواها المشايخ الثلاثة (نور الله ـ تعالى ـ مراقدهم) في أصولهم (٢).
وروى في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن المحرم يطلق؟ قال : نعم».
واما الثاني فللأصل السالم عن المعارض ، حيث ان مورد الأخبار النهي عن النكاح ، والمراجعة ليست ابتداء نكاح ، فلا يشمله النهي المذكور ، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة. ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل.
واما الثالث فيدل على جوازه ـ مضافا الى الأصل السالم عن المعارض ـ صحيحة سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (٤) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من تروك الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٢ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٨٣.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٣ ، والوسائل الباب ١٧ من تروك الإحرام.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٣٧٣ ، والفقيه ج ٢ ص ٣٠٨ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٣١ ، والوسائل الباب ١٦ من تروك الإحرام.