ونقل عن ابن إدريس انه أنكر استحباب الإعادة. وهو جيد على أصوله الغير الأصلية.
وهل المعتبر الإحرام الأول أو الثاني؟ فالشهيدان على انه الأول ، قال في المسالك : والمعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده. وعلى هذا ينبغي ان يكون المعاد هو اللبس والتلبية لا النية. وظاهر العلامة في المختلف انه الثاني ، حيث قال : لا استبعاد في استحباب اعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب إعادتها. وأجاب عنه في المسالك بان الفرق بين المقامين واضح ، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلافه.
واستشكل العلامة في القواعد في ان أيهما المعتبر. وقطع بوجوب الكفارة بتخلل الموجب بينهما.
وربما أمكن توجيه الإشكال بأن الأول لم يقع فاسدا ، فلا سبيل إلى إبطاله بعد انعقاده ، فيكون هو المعتبر المبرئ للذمة. وان الأمر بإعادته يدل على عدم اعتباره. ولأنه أرجح في نظر الشارع ، فيكون اولى بالاعتبار.
وفيه انه لا منافاة بين الإعادة لطلب الكمال وبين براءة الذمة بالأول. ولان عدم اعتباره لا يدل على إبطاله. وقد عرفت انه لا دليل على إبطاله بعد انعقاده. ومن ما ينسب الى الشهيد ان المعتبر في الاجزاء الأول وفي الكمال الثاني. وهو ظاهر في ما ذكرناه. وقضية قطعه بالكفارة بتخلل الموجب بينهما إنما يتم على تقدير صحة الأول وتعلق غرض الشارع به.
الرابع ـ ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة فان لم يتفق صلى للإحرام