والوقار ، فإذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب ، وإذا انتهيت الى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. الحديث».
ومقتضاه تأخير التلبية عن موضع الإحرام الى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم ، فيلبي ثم يرفع صوته بها إذا أشرف على الأبطح.
وإطلاقها يدل على عدم الفرق بين الراكب والماشي ، إلا ان الشيخ في التهذيب ذكر ان الماشي يلبي من موضع إحرامه الذي يصلي فيه والراكب يلبى عند الرقطاء أو عند شعب الدب ، ولا يجهر بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح.
واستدل على ذلك برواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فان كنت ماشيا فلب عند المقام ، وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك». وهي ـ كما ترى ـ غير دالة على ما ادعاه.
وبالجملة فالظاهر هو جواز التلبية من المسجد للماشي والراكب ، وان كان الأفضل تأخير التلبية إلى الموضع المذكور في صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة ، والرفع بها الى الموضع الآخر.
ومن ما يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) انه قال : «وان أهللت من المسجد
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٦ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من الإحرام. وقد ذكرنا في التعليقة ٤ ص ٤١ و ٤٢ ما يتعلق بالمورد ، فراجع.