ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ان عثمان خرج حاجا ، فلما صار الى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تمتعوا. فنادى المنادي ، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود ، فقال : اما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول. فلما انتهى المنادي الى علي (عليهالسلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها ومضى الى عثمان ، فقال : ما هذا الذي أمرت به؟ فقال : رأي رأيته. فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ثم أدبر موليا رافعا صوته : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك. الحديث» (١).
أقول : حيث كان عثمان لما فعله من البدع قد سقط قدره من أعين الناس لم يتقه وجاهر بخلافه. ولكن سنته وسنن أمثاله جرت بعد ذلك.
واماصحيحة يعقوب بن شعيب فهي ما رواه عنه في التهذيب (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) فقلت : كيف ترى لي ان أهل؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا. فقلت له : كيف تصنع أنت؟ فقال : اجمعهما فأقول : «لبيك بحجة وعمرة معا». ثم قال : اما اني قد قلت لأصحابك غير هذا».
ومنها ـ أن يحرم في الثياب القطن الأبيض.
أما استحباب كونها قطنا فاستدل عليه
بما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهمالسلام) (٣) قال : «أحرم
__________________
(١) صحيح البخاري باب (التمتع والافراد والقران في الحج) وصحيح مسلم باب (جواز التمتع).
(٢) ج ٥ ص ٨٨ ، والوسائل الباب ١٧ و ٢١ من الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ من الإحرام.