الافراد ـ مع إضمار نية العدول عنه بعد الوصول إلى مكة والإتيان بالطواف والسعي. ولكن اخبار هذا القسم ما بين مجمل ـ كصحيحة زرارة التي نقلها وحملها على حج التمتع ، وان تقدمه في ذلك في الدروس كما نقله عنه ـ وما بين مصرح بالفسخ بعد الدخول إلى مكة كصحيحة البزنطي التي قدمناها في الفائدة الرابعة من الفوائد الملحقة بمسألة النية من المقصد الثاني (١) ومثلها صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي كما قدمنا ذكرها ايضا (٢) وروايات أخر تقدمت في الموضع المذكور (٣). والفاضلان المذكوران لعدم وقوفهما على تلك الروايات حملوا هذه الرواية ـ ومثلها صحيحة البزنطي الأخرى (٤) لإجمالها ايضا ـ على حج التمتع. وهو سهو محض ، فإنه لا يخفى على من لا حظ الاخبار بعين التدبر والاعتبار ان لفظ الحج بقول مطلق انما يراد به حج الافراد ، وكذا في عبارات الأصحاب أيضا. وجملة منها قد تضمنت الأمر بالإضمار. وسبيل هذين القسمين الأخيرين هو التقية فربما نادت بالإضمار ، وربما لم تناد إلا بالإجهار بالتلبية بحج الافراد فيلبي به ويضمر الفسخ بعد دخوله مكة.
ومن ما يستأنس به لما ذكرناه ـ زيادة على ما قدمناه في الموضع المشار اليه من الروايات الواضحة ـ صحيحة الحلبي التي نقل عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) ما ذكره (٥) هذه صورتها : عن الحلبي عن
__________________
(١) ص ٣٥.
(٢) ص ٣٥ و ٣٦ ، وج ١٤ ص ٤٠١.
(٣) ص ٣٧ و ٣٨.
(٤) ص ٣٦.
(٥) الوسائل الباب ٢١ من الإحرام.