فهو غير ظاهر في المدعى ، فلا يعارض الخبرين الصحيحين الصريحين في الحكم المذكور.
السادس ـ ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة وصريح بعضها وجوب التفريق بينهما. ونقل في المدارك انه مجمع عليه بين الأصحاب في حج القضاء ، ومحل خلاف في الحجة الاولى.
وظاهر المختلف ان التفريق مطلقا محل خلاف ، حيث قال : قال الشيخ في الخلاف : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما ، واختلف أصحاب الشافعي هل هي واجبة أو مستحبة (١)؟ ولم ينص الشيخ هنا على أحدهما. وفي النهاية والمبسوط : وينبغي لهما ان يفترقا. وليس صريحا في أحدهما إذ قد يستعمله كثيرا فيهما. وقد نص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال : ويجب ان يفرق بينك وبين أهلك. وهكذا قال ابنه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه. وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. والروايات تدل على الأمر بالتفريق ، فان قلنا الأمر للوجوب كان واجبا وإلا فلا. انتهى.
أقول : ظاهر كلامه هنا التردد في الحكم بالوجوب والتوقف فيه ، ولا وجه له بعد اعترافه بدلالة الروايات على الأمر ، مع تصريحه في الأصول بأن الأمر حقيقة في الوجوب.
وما نقله عن الشيخ علي بن بابويه وابنه في كتابيه فهو عين عبارة كتاب الفقه الرضوي المتقدمة (٢).
__________________
(١) المجموع للنووي ج ٧ ص ٣٨٨ و ٣٩٩ الطبعة الثانية.
(٢) ص ٣٥٩.