وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ، ولا يدلكه».
الى غير ذلك من الاخبار.
الصنف الحادي عشر والثاني عشر ـ الادهان ، وقتل هوام الجسد ، فالكلام هنا يقع في مقامين :
الأول في الادهان ، وينبغي ان يعلم ان الادهان على قسمين : مطيبة وغير مطيبة.
فاما القسم الأول فالظاهر انه لا خلاف في تحريمه على المحرم ، إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة. وهو ضعيف. وقال العلامة في المنتهى : انه قول عامة أهل العلم ، وتجب فيه الفدية إجماعا.
وهل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا علم بقاء رائحته إلى وقت الإحرام أم لا؟ قولان ، والمشهور التحريم ، ونقل عن ابن حمزة القول بالكراهة.
والظاهر الأول ، للنهي عنه في عدة روايات : منها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم. وادهن بما شئت من
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٥ من تروك الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٢٩ ، والوسائل الباب ٢٩ من تروك الإحرام.