إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب على المحرم في قتل الحمام شاة لكل حمامة ، والظاهر انه لا خلاف فيه ، بل قال في المنتهى : انه قول علمائنا اجمع.
ويدل عليه مضافا الى الاتفاق المذكور ـ روايات عديدة : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن».
وما رواه الكليني والشيخ عن حريز في الحسن على المشهور والصحيح عندي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم».
وعن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. فقال : عليه شاة. قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة. قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره. قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل».
وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال :
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٧ ، والوسائل الباب ٩ و ١٠ و ١١ من كفارات الصيد.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٧ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد.