فالخروج عنها بعد الوقوف عليها ـ سيما مع كثرتها وصحتها وصراحتها ـ من ما لا يكاد يتجشمه ذو مسكة.
نعم قد روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج (١) حديثا مرسلا في كلام لعلي (عليهالسلام) في خطابه مع الخوارج : «واما قولكم : اني حكمت في دين الله الرجال ، فما حكمت الرجال وإنما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين اهله ، وقد حكم الله ـ تعالى ـ الرجال في طائر فقال (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٢) فدماء المسلمين أعظم من دم طائر. الحديث».
ويمكن الجواب عن الخبر المذكور ـ مع عدم نهوضه بالمعارضة لما تقدم ـ بان كلامه (عليهالسلام) خرج مخرج المجاراة والإلزام للقوم بما يعتقدونه من ظاهر الآية ، فإنه لا ريب في دلالتها بحسب ظاهرها على ذلك ، كما ذكره أصحابنا هنا. وسلوك هذا الباب مع الخصوم في مقام المجادلة شائع في الكلام.
وبالجملة فان الواجب بمقتضى ما ذكرناه هو الوقوف على النصوص الواردة في كل جزئي جزئي من افراد الصيد ان وجدت ، وإلا فالوقوف على ساحل الاحتياط ، كما هو المروي عنهم (عليهمالسلام) في جميع الأحكام.
البحث الثالث في موجبات الضمان
وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والتسبيب ، فالكلام في هذا البحث
__________________
(١) ج ١ ص ٢٧٨ الطبع الحديث.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.