وقال الصدوق (١) : وان اضطر المحرم الى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه ، فلا بأس بأن يستعط به ، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك فقال : استعط به.
ولو استهلك الطيب في المأكول أو الممسوس بحيث زالت أوصافه من ريحه وطعمه ولونه ، فالظاهر انه لا يحرم مباشرته واكله. وبذلك صرح العلامة في التذكرة.
ويعضده ما رواه عمران الحلبي في الصحيح (٢) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : ان كان الغالب على الدواء فلا ، وأنت كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس».
والظاهر ان الاعتبار بالرائحة خاصة دون سائر الأوصاف ، للنهى عن التلذذ بالرائحة الطيبة.
بقي الكلام في ان ظاهر هذه الرواية ينافي ما تقدم من روايات إسماعيل بن جابر ، ويمكن الجمع اما بتخصيص إطلاق تلك الروايات بما دلت عليه هذه الرواية من التفصيل ـ والظاهر بعده ـ أو حمل هذه الرواية على عدم الضرورة التامة. ولعله الأقرب.
واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) ـ : «في
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ ، والوسائل الباب ١٩ من تروك الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٩ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ ، والوسائل الباب ٦٩ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٤ ، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.