وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة».
وهذان الخبران جاريان على ما قدمناه في الاخبار السابقة ، فإن الأول منهما دل على النهي عن النظر مطلقا ، معللا بترتب الزينة على النظر وان لم يقصدها الناظر ، والثاني دل على النظر لأجل الزينة. ولا منافاة بينهما ، بل أحدهما مؤكد للآخر. وبه يظهر ان الاخبار المتقدمة لا منافاة بينها لتحتاج الى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل (رحمهالله تعالى).
النصف السابع والثامن ـ الفسوق والجدال ، والبحث هنا يقع في موضعين :
الأول ـ في الفسوق ، وقد اجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج وغيره. والأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله (عزوجل) (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (٢) والحج يتحقق بالتلبس بإحرامه ، بل بإحرام عمرة التمتع ، لدخولها في الحج.
وقد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق ، فقال الشيخ : الفسوق هو الكذب. وكذا قال الشيخ علي بن بابويه ، وابنه في المقنع. وقال ابن الجنيد : انه الكذب والسباب. وكذا قال السيد المرتضى (رضياللهعنه). وقال ابن ابي عقيل : انه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج : انه الكذب على الله (تعالى) وعلى رسوله (صلىاللهعليهوآله) وعلى الأئمة (عليهمالسلام).
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من تروك الإحرام.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧.