المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به.
ومنها ـ ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله ـ تعالى ـ مراقدهم) عن ابي بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال : على كل انسان منهم فداء» وفي الفقيه والتهذيب «شاة» مكان «فداء».
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة وبكير عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) «في محرمين أصابا صيدا؟ فقال : على كل واحد منهما الفداء».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين (٣) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال : على كل واحد منهما الفداء».
وكما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الأكل ، كما دلت عليه الاخبار ، ومنها ـ ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر (٤) وموردها الاشتراك في الأكل ، وصحيحة معاوية بن عمار وموردها الاجتماع على الأكل أو الصيد ، وموثقته وهي كذلك (٥). وجملة
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥١ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩٢ عن زرارة ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ عن زرارة وبكير ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ٢٠ من كفارات الصيد.
(٤) ص ٢٦١.
(٥) ص ٢٦٧ و ٢٦٨.