ولو كان الطائر مقصوصا وجب حفظه وإطعامه حتى يكمل ثم يرسله.
ويدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة حفص ، وصحيحة معاوية بن عمار ، وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (١) في الصحيح عن زرارة «ان الحكم سأل أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل اهدى له حمامة في الحرم مقصوصة. فقال أبو جعفر (عليهالسلام) : انتفها وأحسن إليها وأعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها».
وما رواه في الكافي عن مثنى (٢) قال : «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري (أمج) حيث بلغنا البريد ، فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة ، فدخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليهالسلام) فأخبره ، فقال : تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه ، حتى استوى جناحاه خلته». أقول : الامج موضع بين مكة والمدينة.
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله ـ تعالى ـ مراقدهم) عن كرب الصيرفي (٣) قال : «كنا جماعة فاشترينا طائرا ، فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب الى ابي عبد الله (عليهالسلام) فسأله ، فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة
__________________
(١) ج ٢ ص ١٦٨ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).
(٣) الفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والفقيه ج ٢ ص ١٦٩ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.