بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حي. فقال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال».
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر (عليهالسلام) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : اما ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله».
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري (٣) «في من أصاب طيرا في الحرم ، فقال : ان كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وان كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه».
وما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال : يرده إلى مكة».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام ، والباب ١٤ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٢٣٤ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.