كتابه (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (١) فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم. وانما عليه واحد من ذلك».
والجواب عنها : ان ما قدمناه من الاخبار وارد في خصوص التظليل ودلالة هذا الخبر عليه انما هي بطريق الإطلاق ، فيحمل على ما عداه جمعا.
واما ما نقل عن الصدوق فالظاهر ان مستنده ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير (٢) قال : «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم. قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم». ورواه الصدوق ايضا بسنده عن علي بن أبي حمزة مثله (٣). وحمل المد هنا على حال الضرورة والعجز عن الشاة.
وكيف كان فهذه الرواية قاصرة عن معارضة ما قدمناه من الاخبار فالعمل على المشهور. والله العالم.
الثانية ـ ظاهر الروايات المتقدمة عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد. وقوى شيخنا الشهيد الثاني إلحاق المختار به. والأصل يعضده ، وعدم الدليل على التكرر يسعده.
نعم الظاهر تكرره بتكرر النسك ، لما رواه الشيخ عن ابي علي بن
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.