واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (١) ـ قال : «سألت أخي (عليهالسلام) : أظلل وانا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة. قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل». ـ فيجب تقييده بالأخبار المستفيضة المتقدمة ، وحمله على الضرورة. وحمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب ، لما تقدم من ان الواجب شاة. ونحرها بمكة محمول على كون التظليل في إحرام العمرة ، ومنى على ما كان في إحرام الحج ، كما تقدم ويأتي ان شاء الله (تعالى).
ومن الغريب ما وقع لصاحب الوافي في هذا الخبر ، حيث انه قال بعد ذكره (٢) : بيان : يعني : «علي» أبا الحسن الرضا (عليهالسلام). والظاهر ان السبب فيه ان النسخة التي نقل منها الخبر كان فيها لفظ «عليهالسلام» في الخبر بعد ذكر «علي» فحمل «عليا» في الخبر على الرضا (عليهالسلام). وهو غفلة ظاهرة ، فان المراد : «علي» إنما هو علي بن جعفر السائل عن هذه المسألة ، والقائل هو موسى ابن القاسم الراوي عن علي. ولفظ «عليهالسلام» ليس في شيء من كتب الاخبار.
والظاهر ان مستند ابن ابي عقيل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قال الله ـ تعالى ـ في
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام ،.
(٢) باب (تغطية الرأس والوجه والظلال والاحتباء والارتماس للمحرم).
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٣ و ٣٣٤ ، والوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الإحرام.