شاة يذبحها بمنى». ورواه في الفقيه (١) ايضا وزاد : «نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا».
وروى في التهذيب (٢) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس. فقال : ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».
وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (٣) قال : «سألت أخي (عليهالسلام) : أظلل وانا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة. قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل».
وجملة من الاخبار مطلقة ، والظاهر في وجه الجمع بينها هو ما دلت عليه مرسلة أحمد بن محمد من انه ينحره حيث شاء ، إلا ان الأفضل ان يكون بمكة أو بمنى على التفصيل الذي ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).
الثالثة ـ الظاهر من كلامي ابن إدريس وابن حمزة المتقدمين إلحاق عمرة التمتع بحجة في الذبح بمنى. ولم نقف لهما على دليل في ذلك. وظاهر الخبرين الأولين اللذين هما المستند في هذا الحكم إنما هو التفصيل بين الحج والعمرة ، فإن كان ما جناه في الحج فمحله منى ، وان كان في العمرة فهو مكة. ومن الظاهر ان المراد بالعمرة ما هو أعم من العمرة المبتولة والمتمتع بها الى الحج ، لأنها لا تدخل
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٢٦ ، والوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) ج ٥ ص ٣٣٤ ، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٤ ، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد ، والباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.