حريز (١) : «كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحياة وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده». ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول ، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة ، كما لا يخفى.
الثانية ـ الظاهر ان من قيد بالممتنع مقتصرا عليه فمراده الممتنع أصالة ، كما صرح به في الدروس ، وإلا لدخل فيه ما توحش وامتنع من الحيوانات الأهلية ، وخرج عنه ما تأهل من الحيوانات الوحشية الممتنعة ، كالظبي ونحوه ، مع ان الظاهر انه لا خلاف في جواز قتل الأول وعدم جواز قتل الثاني.
واعلم ان الدلالة أعم من الإشارة ، لأن الإشارة لا تكون إلا باجزاء الجسد ، والدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول والكتابة.
ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا ، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة.
قيل : ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلا أوجب لغيره انه فطن للصيد ، مثل ان يتشوق اليه أو يضحك ، ففي التحريم وجهان ، من الشك في تسميته دلالة ، ومن كونه في معناها.
وقال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا بالمدلول عليه ، فلو لم يكن مريدا للصيد أو كان عالما به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها ، بل الظاهر ان مثل ذلك لا يسمى دلالة.
الثالثة ـ ينبغي ان يعلم ان الجراد في معنى الصيد البري فيحرم
__________________
(١) الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام.