روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير ، كما قال الله (عزوجل) فان الله يقول (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) (٢) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله».
وعن علي بن جعفر في الصحيح (٣) قال : «سألت أخي موسى (عليهالسلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم».
قال في الوافي بعد نقل هذا الحديث : هكذا وجد هذا الحديث في ما رأيناه من النسخ ، ولعله سقط من الكلام شيء. انتهى. وهو كذلك.
واما ما يدل على أصل المسألة من الاخبار فمنه ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤)
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٦ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٧ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام ، والباب ٣ من كفارات الاستمتاع ، والباب ٢ من بقية كفارات الإحرام.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨ ، والوسائل الباب ١٤ من تروك الإحرام.