الصيد. الحديث المتقدم». ثم قال : ولا ريب ان المصير الى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.
أقول : وقد تقدمه في ذلك شيخه المحقق الأردبيلي (قدسسره) حيث قال في شرح الإرشاد على اثر الكلام المتقدم نقله عنه : هذا في كفارة الصيد ، اما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم ، للمسارعة إلى الخيرات. ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره. ولاحتمال الفورية ، كما يظهر من كلام البعض ان الكفارة فورية. وقد علم من ما سبق انها غير فورية في الجملة. والأصل مؤيد مع عدم ظهور دليل خلافه. انتهى.
والذي وقفت عليه من الاخبار ـ من ما لم يصرح فيه بالصيد أو صرح فيه بغيره ـ أخبار عديدة : منها ـ مرسلة أحمد بن محمد المتقدمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة ، إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب الي وأفضل».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب الي».
وهذان الخبران حملهما في التهذيب على كفارة غير الصيد ، لصحيحة
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٥٣٩ ، والوسائل الباب ٤ من الذبح رقم ٤.