وروى الصدوق في الفقيه (١) في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال : شاة (هديا بالغ الكعبة) (٢)».
وفي جملة من روايات الإرسال ـ وقد تقدمت ـ «فما ينتج فهو هدي بالغ الكعبة» أو «هدي لبيت الله الحرام».
وفي حديث الجواد المتقدم ذكره برواية علي بن إبراهيم في تفسيره (٣) : «وان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، هديا بالغ الكعبة ، حقا واجبا عليه ان ينحره ، فان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان في عمرة ينحره بمكة. الى ان قال في آخر الخبر : والمحرم بالحج ينحر فداءه بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة». ومورد الخبر من أوله الى آخره فداء الصيد.
واما ثانيا : فإن القاعدة المستفادة من اخبار أهل الذكر (عليهمالسلام) هو إرجاع الاخبار الى القرآن لا القرآن الى الاخبار والاخبار هنا قد اختلفت في هذا الحكم ، فان الظاهر من الاخبار التي ذكرها هو ما ذكره من جواز الفداء في موضع الإصابة ، والمفهوم من صحيحة عبد الله بن سنان ـ ورواية زرارة ، ومرسلة أحمد بن محمد المذكورة ، وما بعدها من الروايات ـ هو التأخير إلى مكة أو منى والترجيح لهذه الأخبار بموافقة ظاهر القرآن ، فلا بد من ارتكاب التأويل في الاخبار التي ذكرها ، أو طرحها عملا بمقتضى القاعدة
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الصيد.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.
(٣) ج ١ ص ١٨٤ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد.