هو محل الخلاف ، نعم المشهور ذلك كما أوضحناه في ما سبق في كل من المواضع الثلاثة ، فإن مقتضى القول الثالث انما هو الانتقال إلى إطعام ستين مسكينا في النعامة ، وثلاثين في حمار الوحش وبقرته ، وعشرة في الضبي ، من غير ملاحظة قيمة ولا فض ثمن على البر. وبذلك يظهر ايضا ما في قوله : «ويدل على عدم لزوم إطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار ...» ، فان هذه الرواية إنما دلت في المواضع الثلاثة منها على القول الآخر ، وهو الانتقال من الفداء بعد تعذره إلى الإطعام ، ولا ذكر للفض فيها بالكلية. ومجرد اشتراك القولين في إطعام العدد المذكور في المواضع الثلاثة لا يستلزم حمل أحدهما على الآخر ، والاستدلال بروايات أحدهما على الآخر ، لظهور الفرق كما قدمنا الإشارة اليه ، وذلك لانه على القول الأول من فض قيمة الفداء بعد تعذره على الحنطة ، فالواجب إخراج نصف صاع على المشهور ـ أو مد على القول الآخر ـ لكل واحد من العدد المعتبر في تلك المسألة فلو نقص البر عن الإتيان على العدد كفى ولم يجب عليه الزيادة على ذلك. واما على القول الآخر فلا بد من العدد تاما ، إذ لا مدخل للفض فيه بالكلية. فكيف يدعى أولا عدم الخلاف في الانتقال مع العجز الى فض ثمنها على البر والتصدق به ، وينظم صحيحة معاوية بن عمار في سلك هذا النظام؟
وعن ابي الصلاح هنا مثل ما تقدم في المسألتين السابقتين ، قال : ان كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة ، فان لم يجد فقيمتها ، فان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما. الى آخره.