ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال إلى الإطعام بعد تعذر الفدية ثم الصوم ، من غير تعرض للتقويم والفض.
وعليه تدل صحيحة معاوية بن عمار (١) وقوله (عليهالسلام) فيها بعد ذكر ما تقدم منها : «ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يجد فليصم تسعة أيام».
ورواية أبي بصير التي تقدم انها صحيحة برواية صاحب الفقيه (٢) وفيها : «وسألته عن محرم أصاب بقرة. قال : عليه بقرة. قلت : فان لم يقدر على بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا. قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال : فليصم تسعة أيام».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٣) : «وان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فان لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا ، فان لم تقدر صمت تسعة أيام».
وفي حديث الجواد (عليهالسلام) المتقدم ذكره برواية صاحب كتاب تحف العقول (٤) : «فان كان بقرة فعليه بقرة ، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام».
والخلاف في التخيير بين الأبدال والترتيب كما تقدم في مسألة النعامة. وكذا الخلاف في الإطعام مدين أو مدا كما تقدم فتوى ورواية.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٢) ج ٢ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد ، في ذيل رقم ٣.
(٣) ص ٢٩.
(٤) الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد.