الحمار بين البدنة والبقرة. والظاهر انه جعله وجه جمع بين الاخبار المذكورة. وهو جيد.
ثم انه مع تعذر الفداء المذكور بقرة كان أو بدنة ، فإنه يرجع الحكم فيه الى ما تقدم في مسألة قتل النعامة ، والخلاف الذي تقدم ، فالمشهور انه يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، وما زاد فهو له ، وما نقص فليس عليه إتمامه ، ثم الصوم عن كل نصف صاع يوما مع تعذر الإطعام ، ثم صوم تسعة أيام مع تعذر ما قبله. وهذا هو مدلول صحيحة ابي عبيدة المتقدمة (١) وقوله (عليهالسلام) فيها : «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما». وهو متناول بإطلاقه للبدنة والبقرة. واما ان الواجب الفض على ثلاثين في ما لو كان الواجب فيهما بقرة فيدل عليه إطلاق صحيحة أبي عبيدة المذكورة. واما انه لا يجب الإكمال مع النقصان فلإطلاق الاجتزاء بالقيمة في الصحيحة المشار إليها.
وقال العلامة في المنتهى : ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته قوم ثمنها بدراهم وفضه على الحنطة ، واطعم كل مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا ، ولا إتمام ما نقص عنه ، عند علمائنا اجمع.
ونقل في المختلف هنا عن ابي الصلاح ما تقدم نقله عنه في النعامة من الصدقة بالقيمة ثم الفض. وعن الشيخ المفيد والشيخ علي بن الحسين
__________________
(١) ص ١٧٨.