عليه ـ لما فعله من حبسها وتعريضها للهلاك ـ إذا اقتضاه النص ودل عليه. ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة وان كان بالإغلاق ، كما صرح به العلامة في المنتهى وغيره.
واحتمال حمل الأغلاق في الرواية على ما كان في غير الحرم بعيد عن ظاهر الرواية ، واقتضاء ثبوت القيمة على غير المحرم ثبوت القيمة والفداء على المحرم ، فكيف يوجب هنا الفدية خاصة في الحرم على المحرم؟
إلا ان يقال بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وان وجب التضاعف في غيره. والظاهر بعده.
قيل : ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفرخه بعد الأغلاق. ويمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف ، لانتفاء الدليل عليه.
أقول : وفي هذه المسألة روايات أخر لم يتعرض لها الأصحاب :
منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان ابن خالد (١) قالا : «قلنا لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال : ان كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه».
والصدوق روى هذه الرواية عن سليمان بن خالد (٢) إلا ان فيها «أغلق بابه على طير فمات».
وهي منطبقة على القول الأول ظاهرة فيه واما على رواية الشيخ فيصير سبيلها سبيل الرواية المتقدمة في الاشكال والاحتمال.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد.