الإرسال في صورة تحرك الإفراخ يمكن تقييد إطلاق هذه الروايات بذلك وان كان خلاف ظاهرها.
واستدلوا على الأحكام الباقية ـ وهي انه مع العجز عن الإرسال فعليه عن كل بيضة شاة ، فإن عجز فعن كل بيضة إطعام عشرة مساكين فان عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام ـ برواية علي بن أبي حمزة المتقدمة. واعتذر جملة من متصلي أصحاب هذا الاصطلاح عن ضعفها باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها.
وفي الاستدلال بهذه الرواية على الحكم المذكور اشكال من وجهين :
أحدهما ـ دلالة رواية أبي بصير التي بعد رواية علي بن أبي حمزة على ان الواجب في كسر بيض النعامة شاة لا إرسال الفحولة. ومثلها رواية محمد بن الفضيل ، وعبارة كتاب الفقه الرضوي ، حيث انهما (عليهماالسلام) في الأخيرتين خصا الإرسال بما إذا كان في البيضة فرخ يتحرك ، ومع عدم ذلك أوجبا الشاة ، والأولى دالة على ذلك بإطلاقها ، ويمكن تقييدها برواية علي بن أبي حمزة المذكورة. إلا ان الروايتين الأخيرتين لا يمكن فيهما ذلك لتخصيص الإرسال بصورة تحرك الفرخ.
وثانيهما ـ دلالة رواية أبي بصير ومحمد بن الفضيل على انه بعد تعذر الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، ومع العجز فإطعام عشرة مساكين وهو خلاف ما صرحوا به من تقديم الطعام على الصوم ، كما دلت عليه رواية علي بن أبي حمزة.
وربما جمع بين الاخبار هنا بالحمل على اختلاف الناس في القدرة والعجز بالنسبة إلى الأمرين المذكورين ، فمنهم من يقدر على الإطعام