سويد عن بعض أصحابه. ثم ساق الرواية المتقدمة. ثم قال : لكن الرواية ضعيفة بالإرسال. ولا ريب أن استئناف النية أولى وأحوط. انتهى.
أقول : فيه أولا : ان النية التي أوجبوها في عقد الإحرام ـ كما قدمنا نقله عنهم في صدر المقصد ـ إنما هي عبارة عن القصد إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حج أو عمرة ، ونوعه من تمتع أو أحد قسيميه ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. ولم يعتبروا فيها قصد ما يجب اجتنابه على المحرم ، وانما هذا أمر لازم لذلك ومترتب عليه متى أضاف التلبية الى ما فعله أولا. ومن ثم انه لا تحصل المنافاة للنية بما يفعله من هذه الأشياء المذكورة في الاخبار. وبذلك يظهر لك ما في قوله : «وعلى هذا فيكون المنوي. الى آخره».
وثانيا : اني لا اعرف لهذه الرواية وجه دلالة على ما ذكره من وجوب استئناف النية ، حتى انه يستدل بها للمرتضى على ما نقله عنه ، بل سبيلها سبيل الروايات المتقدمة.
وثالثا : اني لا اعرف وجها لهذه الأولوية والاحتياط الذي ذكره في استئناف النية ، مع ما عرفت من ما قدمناه من الاخبار المستفيضة المتفقة الدلالة على صحة الإحرام بذلك ، من غير تعرض ولو بالإشارة الى ما ذكره من استئناف النية.
واما ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد (١) ـ قال : «سمعت ابي يقول في
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من الإحرام. وارجع الى الاستدراكات.