الدرهم مطلقا ، فقال : ان اجزاء الدرهم في الحمام مطلقا وان كان مملوكا في غاية الإشكال ، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه القيمة السوقية بالغة ما بلغت ، فكيف يجزئ الأنقص في الحرم؟ وأجاب عنه في المسالك ـ ونحوه في المدارك ـ بان هذا الاشكال انما يتجه إذا قلنا ان فداء المملوك لمالكه ، لكن سيأتي ـ ان شاء الله (تعالى) ـ ان الأظهر كون الفداء لله (تعالى) وللمالك القيمة السوقية ، فلا بعد في ان يجب لله (تعالى) في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك. انتهى. وهو جيد.
بقي هنا شيء ، وهو انه قد روى الشيخ عن يزيد بن خليفة (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) وانا عنده ، فقال له رجل : ان غلامي طرح مكتلا في منزلي ، وفيه بيضتان من طير حمام الحرم. فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم ، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يزيد بن خليفة (٢) قال : «كان في جانب بيتي مكتل كان فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضتين ، فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له ، فقال : تصدق بكفين من دقيق. قال : ثم لقيت أبا عبد الله (عليهالسلام) بعد فأخبرته ، فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم. فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته فقال : صدق (عليهالسلام) حدث به ، فإنما أخذه عن آبائه عليهمالسلام».
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٧ ، والوسائل الباب ٢٦ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٢٣٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٧ ، والوسائل الباب ٢٦ من كفارات الصيد ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).