بالحرم. فقال : عليك قيمتهما. قلت : كم قيمتهما؟ قال : درهم ، وهو خير منهما» وفي رواية الشيخ : «خير من ثمنهما».
والمفهوم من ضم هذه الاخبار بعضها الى بعض ـ ونحوها من ما يأتي في المقام ايضا ان شاء الله (تعالى) ـ هو الاجتزاء بالدرهم مطلقا ، وان المراد بالقيمة في ما أطلق فيه القيمة هو الدرهم. واما الحمل على ان القيمة في ذلك الوقت كان درهما فالظاهر بعده. بل ربما أشعرت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة بأن جعل القيمة درهما إنما هو نوع احتياط في القيمة ، وإلا فربما كانت انقص من ذلك ، كما يومي اليه قوله : «والدرهم خير منهما ، أو خير من ثمنهما» كما في الرواية الأخرى. ومن ما يومئ الى ذلك ايضا ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في حمام مكة ، قال : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه». فان الظاهر ان المراد بالصدقة هو الدرهم الذي قد ورد في هذه الاخبار ، الدال بعضها على انه خير منهما أو خير من ثمنهما.
وقال العلامة في المنتهى : ان الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة. قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو كذلك ، وان كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا. أقول : بل الظاهر ان المتجه اعتبار الدرهم مطلقا ، حملا لمطلق الاخبار على مقيدها بالتقريب الذي ذكرناه.
ونقل عن المحقق الشيخ علي (رحمهالله) انه استشكل في اجزاء
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد رقم ٥.