وما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم. قال : عليه قيمتها وهو درهم ، يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم. وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟ قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (٣) قال : «حدثني صاحب لنا ثقة ، قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لنا هذين الطيرين. فذبحتهما ناسيا وانا حلال ، ثم سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) فقال : عليك الثمن».
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة. فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم اذكر اني
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥ ، والفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٠ و ١١ من كفارات الصيد.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ و ٢٢ من كفارات الصيد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والفقيه ج ٢ ص ١٧١ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد.