إلا انه نقل عن الشيخ فخر الدين في شرحه على الكتاب في بيان الاشكال : ان الاشكال انما هو في فساد الحج بعدها لا في فساد العمرة ، قال : ومنشأ الاشكال ، من دخول العمرة في الحج ، ومن انفراد الحج بالإحرام. ونسب ذلك الى تقرير والده.
قال في المدارك : ولا يخفى ضعف الاشكال على هذا التوجيه ، لان حج التمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه. انتهى. وهو جيد.
وما ذكره الفاضل المذكور عن والده (قدسسرهما) وان كان ـ كما عرفت ـ ضعيفا إلا انه غير بعيد ، حيث ان ظاهر العلامة (قدسسره) في كتبه اتحاد العمرتين في الحكم المذكور كما تقدم ، وكذا غيره من الأصحاب. ولذا قال المحقق الثاني في شرحه على الكتاب بعد ذكر العبارة : لا يظهر لهذا الاشكال موضع ، لان وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الافراد والتمتع ، وإنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها وإتمام الحج ووجوب قضائهما ، بناء على ان عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه ، والشروع فيها شروع فيه. والأصح وجوب الأمرين معا. انتهى. وفيه ما عرفت.
الخامسة ـ ظاهر الاخبار المتقدمة تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل عليه بعد ذلك الشهر بلا فصل. ويجب المصير اليه وان قلنا بالاكتفاء بين العمرتين بعشرة أيام في غير هذه الصورة. وظاهر الأصحاب كون ذلك هنا على جهة الأفضلية لا الوجوب. والى ما اخترناه هنا جنح في المدارك أيضا.
بقي هنا شيء ، وهو ان اعتبار الفصل بين العمرتين بالشهر أو