لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله. نعم مقتضى الرواية ان الواجب ثلاث قيم ، والشيخ ذكر ان الواجب دم وقيمتان. وبمضمون الرواية افتى المحقق في النافع ، ونسب ما ذكره في الشرائع من الدم والقيمتين الى الشيخ. قيل : وكأن الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير ، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه. ولا بأس به.
وفي الدروس : ان ضمير «إياه» في خبر معاوية يمكن عوده الى الحرم والى الطير ، قال : وتظهر الفائدة في ما لو ضربه في الحل ، إلا ان يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ولا ريب في تعين ارادة ما ذكره ، لان الضمير على الثاني لا يعود الى الطير مطلقا وإنما يعود الى الطير المحدث عنه وهو الحرمي ، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين. انتهى. وهو كذلك.
واستدل في المنتهى ايضا بما رواه الشيخ والكليني في القوى عن حمران بن أعين عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له : محرم قتل طيرا في ما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر. قال : قلت : فإنه قتله في الكعبة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحد ، ويقام للناس كي ينكل غيره». وهي تصلح للتأييد في الجملة لا الدلالة ، لعدم انطباقها على المدعى.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧١ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٦ ، والوسائل الباب ٤٤ من كفارات الصيد.