«انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حي. فقال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال».
وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في من أصاب طيرا في الحرم. قال : ان كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وان كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه».
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في حمام ذبح في الحل. قال : لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه».
وما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال : بئس السحور سحورك ، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟».
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤)
قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن طائر أهلي أدخل
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٢) الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ١٢ و ٣٦ من كفارات الصيد.