ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله (عزوجل) (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (٢) قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله (عزوجل) وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (٣) «انه سأل أحدهما (عليهماالسلام) عن الظبي يدخل الحرم. فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لان الله (تعالى) يقول (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)» (٤).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل. فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم ، فذبحتهما. فقال : تصدق بثمنهما. فقلت : فكم ثمنهما؟ فقال : درهم ، وهو خير منهما».
وما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦)
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٦٣ ، والوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام ، والباب ١٣ من كفارات الصيد.
(٢ و ٤) سورة آل عمران ، الآية ٩٦.
(٣) الوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام.
(٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد.
(٦) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.