الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به».
وفي الصحيح الى الحكم بن عتيبة (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال :
لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فان كان محرما فلا. وقال : فإن ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه».
واما ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : اهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا؟ فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا (٣) قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه».
قال الشيخ : ليس في هذا الخبر ان الطير ذبح في الحل أو الحرم ، فيحمل على ان ذبحه كان في الحرم لئلا ينافي ما سبق وما يأتي من الاخبار.
أقول : ما ذكره (قدسسره) جيد ، فإنه لا يخفى ان مقتضى القواعد الكلية والضوابط الجلية هو حل الطير في هذه الصورة ، لأن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (٤). وهذا منه. وحيث حكم (عليهالسلام) في الخبر بوجوب الثمن فهو
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام ، والباب ١٠ من كفارات الصيد عن الفقيه ، والباب ١٤ من كفارات الصيد عن الكافي.
(٣) المبسوط للسرخسي ج ٤ ص ٩٩ باب (جزاء الصيد).
(٤) الوسائل الباب ٤ من ما يكتسب به ، والباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة ، والباب ٦١ من الأطعمة المباحة.