على نقل القولين من غير ترجيح لأحدهما. وهو في محله ، وان كان مقتضى الأصل المصير الى ما ذكره ابن إدريس الى ان يثبت سند الروايتين. انتهى.
أقول : لا يخفى ان تصحيح كلام ابن إدريس والذب عنه بما ذكره انما يتجه مع طرح الخبرين كما اعترف به في آخر كلامه ، واما مع العمل بهما عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح فالقول بهما متعين ، وما ذكره ابن إدريس ساقط ، وما نقله من الجواب عنه والإيراد على الجواب المذكور بما ذكره تطويل بغير طائل. وما قدمناه من الدليل على عدم جواز الإدخال مخصوص بالخبرين المذكورين ، فلا إشكال. على ان اللازم من احتجاج ابن إدريس بعد تصحيحه والذب عنه بما ذكره هو بطلان الإحرام الثاني ، وهو لا ينافي ما دل عليه الخبران من صيرورة الحجة مفردة بذلك.
ثم انه متى صارت الحجة مفردة بذلك ـ كما ذكره الشيخ ـ فيجب إكمالها ، وهل تجزئ عن الفرض الواجب؟ إشكال ينشأ ، من تعلق التكليف بالمتعة وعدم حصول الضرورة المسوغة للعدول كما في غيره من ما تقدم ، ومن عدم الأمر بالإعادة في الخبرين المذكورين مع ان المقام مقام البيان. قال في المسالك : والأقوى انه لا يجزئه عن فرضه لانه عدول اختياري ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه. والظاهر ان الجاهل كالعامد ، لدخوله في إطلاق صحيحة أبي بصير (١) وانما خرج الناسي بنص خاص. انتهى. ونقل الشهيد في شرح الإرشاد عن صاحب الجامع انه صرح بعدم الاجزاء عن الفرض ، ثم قال : وهو
__________________
(١) ص ١١٩.