وعن عبد الله بن سنان (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».
وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبى؟ قال : ليس عليه شيء».
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض ـ راكبا كنت أو ماشيا ـ فلب. الحديث».
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبى حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال : اي ذلك شاء صنع».
قال الكليني (قدسسره) (٥) : وهذا عندي من الأمر المتوسع ، إلا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلىاللهعليهوآله) على طرف البيداء. ولا يجوز لأحد ان يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية. وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق. انتهى.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام. وقد تقدمت في الصفحة ٤١ برقم (٢).
(٢) الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٣٥ من الإحرام.
(٥) فروع الكافي ج ٤ ص ٢٣٤.